من قال لامرأته: إذا خرجتِ من غير لبس شرعي سوف أطلقك
السؤال : اختلفت مع زوجتي على لبسها. قلت لها: "إذا خرجتِ من البيت من غير لبس شرعي سوف أطلقك" (وليس: "أنتِ طالق"). وبعد يومين مرضت ابنتنا، واضطرت زوجتي أن تأخذها إلى الطبيب، وخرجت بدون اللبس الذي طلبته.

فهل يقع الطلاق، أم يجب عليّ دفع كفارة يمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظت بها ليست تعليقًا للطلاق على خروج زوجتك بغير اللباس الشرعي؛ ولكنّها وعيدٌ بالتطليق وتهديد به.
والطلاق لا يقع بالوعد به، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك... لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
وعليه؛ فلم يقع الطلاق بخروج زوجتك بغير اللباس الشرعي، وليس عليك كفارة؛ لكن الواجب على زوجتك أن تتقي الله، ولا تتهاون في الحجاب الشرعي.
وعليك أن تُلزمها بالحجاب الشرعي، وتسعى في استصلاحها، وتستعين بالله تعالى، وتتعاون معها على تقوية صلتها بربّها، وتحثها على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة.
والله أعلم.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
حكم صوم من رأت كدرة
-
العلاج الأسلم للوساوس هو الإعراض عنها وعدم التعمق فيها
-
شروط الاستعانة بموظف في مجلة لتنسيق بحث علمي سينشر فيها
-
التضجر من اتصالات الوالد من العقوق
-
حكم من حلفت على تصحيح أوراق امتحانات ولم تحدد وقتا





أرسل خبرا