كفرت عن اليمين بالصوم ثم قدرت على الإطعام
السؤال : كان عليَّ كفارةُ يمين، والحالة المادية لا تسمح بالإطعام، فصمتُ ثلاثةَ أيام، ولكني كنتُ مشتركةً في جمعية لتلبية بعض الحوائج، وأخذتُ منها مبلغًا، فهل يجب عليَّ الإطعام من مال الجمعية رغم احتياجي إليه؟
تصوير fizkes-shutterstock
وأيضًا أريد أن أتصدَّق بشيءٍ من هذا المال، فهل يجوز ذلك، أم إن الأولى الإطعام؟ مع أن الصدقة ستكون بمبلغٍ يسيرٍ من المال، بخلاف الإطعام. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من عجز عن الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين؛ انتقل إلى صوم ثلاثة أيام.
وما دمت قد صمت لعجزك عن التكفير بالإطعام أو الكسوة، فقد أجزأك ذلك، ولا يلزمك الإطعام، ولو قدرت عليه بعد ذلك .
وعليه؛ فصومك مجزئ، ولك أن تتصدقي بما شئت، وقد برئت ذمتك من الكفارة بحمد الله.
والمعتبر في العجز وقت لزوم الكفارة، فإذا كنت وقت لزومها لا تملكين ما تطعمين به، فالواجب عليك التكفير بالصوم، ولا ينافي ذلك كونك كنت مشتركة في جمعية لتلبية بعض الحاجات -كما ذكرت - والله أعلم.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
حكم صوم من رأت كدرة





أرسل خبرا