شروط النفقة على أولاد الأخ ومقدارها
السؤال : لي أخٌ تُوفِّي، وترك زوجته وولدًا وبنتًا شابَّين، -وللأسف- يعيشون حالةَ إهمالٍ وصرفٍ ماليٍّ عجيب، رغم أنهم بلا دخل، وأنا أُنفِقُ عليهم إلى جانب والديَّ ووالدتي. المشكلة أنهم مُسرفون جدًّا بلا حساب، ويشتكون دومًا، ثم يُدخلونني في مشكلات لا دخل لي فيها،
تصوير fizkes-shutterstock
وأحيانًا يطمعون فيما عندي. وقد قررت التوقف عن مساعدتهم، والإبقاء على مساعدة والديَّ ووالدتي؛ لأنني لم أعد أحتمل ذلك، فهل عليَّ ذنب؟ غفر الله لنا ولكم.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب النفقة على الأقارب -كأبناء الأخ-، محل خلاف بين أهل العلم، ومن أوجبها -كالحنفية، والحنابلة- قيدوا ذلك بشروط، فمن شروط الحنابلة: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم. والحنفية يشترطون أن يكون بهم عجز، وليس مجرد عدم الكسب.
ثم إنها حين تجب، فإن مقدارها الواجب هو قدر الكفاية، وما يُزيل الخَلّة والحاجة؛ أي: ما يكفي للمعيشة المعتادة من طعام وشراب وكسوة ومسكن ونحو ذلك، بحسب العرف، دون إسراف ولا تقتير، ولا يجب ما فوق الحاجة، ولا ما يخرق قدرة المنفق.
وعلى ذلك؛ فلينظر السائل في حال أولاد أخيه، فإن كانت النفقة لا تجب عليه لهم، فلا حرج عليه في التوقف عن مساعدتهم، ويبقى بعد ذلك البر والصلة والإحسان المستحب، بحسب حال السائل وسعته، وبحسب ما يُصلِح أبناء الأخ، ويعينهم على الرشاد. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
حكم صوم من رأت كدرة
-
العلاج الأسلم للوساوس هو الإعراض عنها وعدم التعمق فيها
-
شروط الاستعانة بموظف في مجلة لتنسيق بحث علمي سينشر فيها





أرسل خبرا