هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
سائل يقول: هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
أ.د.مشهور فوّاز
الجواب: ليس في الراتب زكاة حين قبضه، وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة.
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه الشّهري بشكل أقساط إذا كانت زكاته معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شيقل وموعد زكاته في رمضان 1447 ه / 2026م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته في رمضان 1447ه/2026م وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنّه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء
من هنا وهناك
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
حكم صوم من رأت كدرة
-
العلاج الأسلم للوساوس هو الإعراض عنها وعدم التعمق فيها





التعقيبات