بلدان
فئات

21.05.2026

°
12:04
أنباء عن تقديم طهران ردها على الوثيقة الأمريكية لانهاء الحرب
11:43
مركز عدالة: الإفراج عن جميع نشطاء أسطوليْ ‘الصمود العالمي‘ و‘الحرية‘ المحتجزين في سجن ‘كتسيعوت‘ تمهيدًا لترحيلهم
11:33
أمريكا تضغط لسحب ترشح المندوب الفلسطيني لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
11:23
إسبانيا تتوقع ترحيل 44 من نشطاء ‘أسطول الصمود‘ من إسرائيل اليوم
11:14
فتاة (18 عاما) بحالة خطيرة جراء تعرضها للدهس في اللد
11:08
قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين أمريكا وإيران
11:01
بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب احتجاز نشطاء أسطول الصمود
10:43
اللجنة الشعبية في الناصرة تُبرق لرئيس اللجنة المعينة بشأن اقالة موظفين من البلدية: خطواتكم قد تؤدي الى أعباء مالية إضافية
10:43
مصدر أمني إسرائيلي: ‘الحرب مع إيران لن تكون الأخيرة‘
09:56
وزارة التربية الفلسطينية تعقد ورشة لتطوير قدرات طلبة البرلمان الطلابي الموحد والمرشدين
09:50
المربية حنان صالح دغش سعد من المغار في ذمة الله
09:28
الجبهة تجتمع بأعضاء ‘لجنة الوفاق‘: تقدم جدي بالتفاهمات لتشكيل القائمة المشتركة
08:55
الطالبة شهد سيدي من الناصرة تفوز بمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية
08:42
‘مكالمة متوترة‘.. مصادر أمريكية تكشف تفاصيل المحادثة الأخيرة بين ترامب ونتنياهو بشأن استئناف الهجوم على ايران
08:03
صباح دام في اللد: مقتل رجل رميا بالنار وإصابة آخر بجراح خطيرة
07:34
موقع إيراني رسمي: إيران تلقت وجهات نظر أمريكا وتدرسها
07:18
مصرع شاب من الضفة بحادث عمل في اللد
07:01
استطلاع جديد: الليكود يتصدر وآيزنكوت يزاحم نتنياهو على رئاسة الحكومة
06:31
ترامب: ربما ننتظر بضعة أيام للحصول على ‘الإجابات الصحيحة‘ من إيران
06:20
إصابة شاب بجراح خطيرة في حادث طرق بين الطيبة وقلنسوة
أسعار العملات
دينار اردني 4.2
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.98
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-05-19
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.9
دينار أردني / شيكل 4.07
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.36
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-05-19
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك