حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
السؤال : دخل رجلٌ المسجد ليصلِّي العشاء، فوجدهم يصلُّون صلاة الخسوف، فاقتدى بهم في الصلاة. وعندما ركع الإمام ركوعين، وقام وقرأ قراءتين،
تصوير PeopleImages-shutterstock
تبيَّن له أن هذه الصلاة تختلف عن صلاة الفريضة. فماذا يفعل في هذه الحالة؟
أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك.
جزاكم الله خيرًا، ولكم الشكر والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل مع جماعةٍ يظنُّ أنهم يصلون الفريضة (العشاء)، ثم تبيَّن له أثناء الصلاة أنهم يصلون الكسوف، أو الخسوف، فالواجب عليه إذا تبين له ذلك أن ينوي مفارقة الإمام، ويُتم صلاته منفردًا بنية الفريضة التي دخل فيها؛ لاختلاف الصفة بين الصلاتين في الأفعال الظاهرة، وتعذر المتابعة، فلو استمر في متابعة الإمام حتى أتى بركوعين، وقرأ قراءتين في الركعة الواحدة، فقد بطلت صلاته، ويلزمه الانفصال عن الإمام، واستئناف صلاته (العشاء) من جديد.
قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم: يصح الاقتداء بإمام الكسوف في القيام الثاني من الركعة الثانية، لإمكان المتابعة حينئذ، وإلا لم يصح الاقتداء بمصلي الجنازة أو الكسوف، ويفارق عند الأفعال المخالفة؛ لأن ربط إحدى الصلاتين بالأخرى مع تنافيهما مبطل. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
حكم صوم من رأت كدرة
-
العلاج الأسلم للوساوس هو الإعراض عنها وعدم التعمق فيها
-
شروط الاستعانة بموظف في مجلة لتنسيق بحث علمي سينشر فيها





أرسل خبرا