لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
السؤال: توفيت والدتي، وتركت شقة في عمارة والدها. وكانت أثناء حياتها تتصرف بحرية كاملة في إيجار هذه الشقة. فهل يحق لوالدها أن يرث من الإيجار المستمر حتى الآن؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: And-One-shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الشقة ملكًا لوالدتك -وهو الظاهر من السؤال-، فإنها تنتقل كبقية أملاكها بعد وفاتها إلى جميع ورثتها وفق أنصبتهم الشرعية، سواء في ملك العين، أو في استحقاق الأجرة.
وعليه؛ فإن كان والد والدتك حيًا حين وفاتها، فله نصيبه من تركتها، وسهمه يختلف بحسب بقية الورثة، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
جاء في تفسير الجلالين: {لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ذكر أو أنثى ... {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} فقط، أو مع زوج {فلأمه الثلث} أي: ثلث المال، أو ما يبقى بعد الزوج، والباقي للأب، {فإن كان له إخوة}، أي: اثنان فصاعدًا، ذكورًا أو إناثا، {فلأمه السدس}، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..





أرسل خبرا