إرسال المرأة مقاطع صوتية إلى مجموعات مختلطة
السؤال : أرجو التحدث عن مخاطر إرسال الفتيات لرسائل صوتية بأصواتهن في غير ضرورة على مجموعات مختلطة، مثل مجموعة الدفعة، أو مجموعة أنشئت؛

صورة للتوضيح فقط - تصوير : shutterstock fizkes
لأن الجامعة طلبت تعاونا بين مجموعة من الطلاب، وأصبحت الفتيات يشاركن بالرسائل الصوتية، ويظننن أن الشرع أباح لهن ذلك إباحة تامة، وأن لا خطأ شرعي في هذا.
فأرجو توضيح مخاطر، وشرعية هذا الأمر؛ لأنه قد كُثر جدًا. وأرجو كذلك ذكر أمثلة للضرورة التي تسمح لهن بمثل هذا.
أرجو تفصيل هذا الأمر، وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يكون كل من الشباب والفتيات على حدة في مجموعات التواصل، وأن لا تكون هنالك مجموعة مشتركة بين الأجانب؛ وذلك سدا لذريعة الوقوع في الحرام، وإغلاقا لأبواب الفتنة.
وإن دعت الحاجة لأن تكون هنالك مجموعة مشتركة، فلا بأس بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، واجتناب أسباب الفتنة.
وإن لم تكن هنالك حاجة داعية للمرأة لإرسال مقطع صوتي في مجموعة فيها رجال أجانب، فلا تفعل، فهذا أسلم لها، ولهم، وإن وجدت حاجة، فلا بأس بإرسالها مقطعا صوتيا بشرط أن تجتنب تليين الصوت، وترخيمه، ونحو ذلك، وصوت المرأة ليس بعورة على الراجح من أقوال الفقهاء، بدليل قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب: 53}، وقوله: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب: 32}، فلم ينههن عن الكلام، ولكن أمرهن بالتزام الحشمة، والأدب عند الكلام بحضرة الأجانب؛ منعا للفتنة. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه.... انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد





أرسل خبرا