الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا
15-12-2022 08:26:21
اخر تحديث: 15-12-2022 10:26:00
السؤال: أنا متزوج من امرأة نصرانية، ولم تدخل الإسلام بعد، وقد حملت مني، ولم أرد ذلك؛ لأنني لا أريد أن يكبر ابني وأمّه نصرانية، وفي بلاد ليست مسلمة، فطلبت منها أن تقوم بإجهاضه، وهو في عمر 41 يومًا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrii Bicher - istock
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحل عمره، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأمّ، وراجع الفتوى: 143889.
وتجب دية الجنين على الراجح لدينا، وأما الكفارة؛ فقد اختلف العلماء في وجوبها خلافًا كبيرًا، والأحوط فعلها، كما بينا ذلك في الفتوى: 130939.
مع التنبيه إلى أنّ وجوب الدية والكفارة يكون على من باشر الإجهاض، وليس على من أمر به، أو أعان عليه، وراجع الفتوى: 186237.
فإن كنت لم تباشر الإجهاض؛ فليس عليك سوى التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها





أرسل خبرا