وصية المرأة بالذهب كاملًا لابنتها
السؤال: ما حكم وصية المرأة قبل وفاتها لابنتها بالذهب كاملًا؟ ويوجد لدى الأمّ ابنان، ولم يبلغ إلا ابن واحد منهما، حيث كانت الوصية أمامه، مع العلم أن الوصية حدثت قبل زواج البنت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير ozgurdonmaz - istock
ومع العلم أيضًا أن كمية الذهب كبيرة، وتعتبر الجزء الأكبر من الميراث، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الأمّ بأن يكون الذهب بعد وفاتها لابنتها هي وصية لوارث، والوصية للوارث لا تنفذ شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
فالذهب الموصَى به يقسّم بين الورثة القسمة الشرعية، ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب لأخته؛ إمضاءً لوصية أمّه؛ فلا حرج عليه في ذلك.
ومَن أراد أخذ نصيبه من الذهب؛ فله ذلك، وليست الوصية ملزِمة في حقّه، سواء كان الذهب الموصَى به قليلًا أم كثيرًا، وانظري الفتوى: 449356 عمّن أوصت بذهبها لبناتها، والفتاوى المحال عليها فيها عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء
-
نكاح من لا يصلي في المسجد
-
أريد طريقة أحقق بها العدل في المبيت والإنفاق بين زوجتّي..
-
واجب من تواصل مع المشعوذين
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
حكم صوم من رأت كدرة





التعقيبات