هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟
19-04-2022 15:46:06
اخر تحديث: 19-04-2022 18:46:06
السؤال: هل تجب الزّكاة في عمارات الإيجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب :
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن تجب الزّكاة فقط في الرّبح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .
ملاحظة مهمة : العبرة أن يمر الحول على النّصاب وهو ما يساوي 16500 ش فأكثر وأما يكسبه الشّخص أثناء العام فإنّه يضم إليه كلّه ويزكي الجميع بنسبة 2.5 % .
فلو كان مع شخص رمضان السّابق على سبيل المثال 20.000 ش ومعه في رمضان الحاضر مثلا 100.000 ش فإنّه يزكي عن 100.000 ش رغم أنّه لم يمر الحول على جميع المبلغ وذلك لأنّ العبرة مرور الحول على النّصاب .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الثلاثاء 18 رمضان 1443 ه / 19.4.2022 م
من هنا وهناك
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية





أرسل خبرا